الحر العاملي

535

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

العظم ، ثمّ الموضحة ، وهي التي توضح العظم ، ثمّ الهاشمة ، وهي التي تهشم العظم ، ثمّ المنقّلة ، وهي التي تنقل العظام من الموضع الذي خلقه اللَّه ، ثمّ الأمة والمأمومة ، وهي التي تبلغ أمّ الدماغ ، ثمّ الجائفة ، وهي التي تصير في جوف الدماغ ( 1 ) . [ 210 ] 2 - قضى عليّ عليه السلام في قرحة لا تبرأ ثلث دية العظم الذي هي فيه ، وفي النافذة إذا أنفذت ( 1 ) من رمح أو خنجر في شيء من البدن في أطرافه فديتها عشر دية الرجل مائة دينار ، وفي الناقلة تكون في العضو ثلث دية ذلك العضو ، وفي الهاشمة بعشر من الإبل ، وقال : ما دون السمحاق أجر الطبيب . [ 211 ] 3 - قضى رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله في المأمومة ثلث الدية ، وفي المنقّلة خمس عشرة من الإبل ، وفي الموضحة خمسا من الإبل ، وفي الدامية بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق أربعة . وفي العين خمسين ، وفي الجائفة الثلث . [ 212 ] 4 - قال الصادق عليه السلام : في المأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل ، والجائفة ثلاث وثلاثون ، وفي السمحاق وهي التي دون الموضحة خمسمائة درهم ، وفيها إذا كانت في الوجه ضعف الدية على قدر الشين ، وفي الموضحة خمس من الإبل ، وفي الخرصة شبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإبل . [ 213 ] 5 - قال عليه السلام : جراحات المرأة والرجل سواء إلى أن تبلغ ثلث

--> ( 1 ) الوسائل 19 : 289 / 1 ، الفروع 7 : 329 / باب تفسير الجراحات والشجاج . [ 210 ] الوسائل 19 : 290 / 3 و 291 / 7 و 293 / 15 و 294 / 17 . ( 1 ) ج 1 : إذا نفذت . [ 211 ] الوسائل 19 : 291 / 6 و 293 / 13 . [ 212 ] الوسائل 19 : 292 / 11 و 9 و 10 و 293 / 14 . [ 213 ] الوسائل 19 : 295 / 1 .